قرار رقم 53 لسنة 2016 بشأن تعديل تسمية مصلحة المرافق التعليمية
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تعدل تسمية التقنيات وصيانة المرافق التعليمية المنشأة بالقرار رقم 126 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه بحيث تسمى مصلحة المرافق التعليمية وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التربية والتعليم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم بخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.