قرار رقم 566 لسنة 2020 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
يكلف السيد / صلاح الدين علي عبد الله النمروش، وزيرا مفوضا للدفاع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.