أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 565 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة

نشر في

قرار رقم 565 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بإعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. السيد / عبد السلام سعد كاجمان، نائب رئيس المجلس الرئاسي – رئيسا.
  2. السيد / أحمد حمزة المهدي، عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة – عضوا.
  3. السيد / د. طلال محمد عجاج، وزير المالية المفوض – عضوا.
  4. السيد / فرج عبد الرحمن أبو مطاري، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي – عضوا.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين 2019م – 2020م.

مادة 2

للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به لأداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس الرئاسي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 10 محرم 1442 هـ 
  • الموافق: 2020/08/29 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.