قرار رقم 566 لسنة 2020 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2020/08/29م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكلف السيد / صلاح الدين علي عبد الله النمروش، وزيرا مفوضا للدفاع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة وفاق وطني
- صدرفي: 15 محرم 1442 هجري
- الموافق: 2020/08/29 م