قرار رقم 566 لسنة 2020 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 566 لسنة 2020 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

يكلف السيد / صلاح الدين علي عبد الله النمروش، وزيرا مفوضا للدفاع.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly