Skip to main content

مرسوم ملکي بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي

3 يوليو 1961

مرسوم ملکي بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 8 و 11 و 13 من قانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 من ربيع الثاني سنة 1373 هـ الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم. 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما ياتي

مادة 1

يرقى إلى رتبة ملازم ثان فى البوليس الاتحادي كل من:

  1. رئيس العرفاء سليمان عطية.
  2. رئيس العرفاء عياد عمر الهوني.
  3. رئيس العرفاء عبد الحفيظ على.
  4. رئيس العرفاء محمد صالح حنبوش.
  5. رئيس العرفاء عبد العزيز أحمد نجم.
  6. رئيس العرفاء مفتاح الصغير.
  7. رئيس العرفاء العربي ابراهيم سيفاو.
  8. رئيس العرفاء محمد قدور.
  9. رئيس العرفاء على ابوشاقور.
  10. رئيس العرفاء أبو مرداس نعامة.
  11. رئيس العرفاء محمد إدريس الشلماني.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بامر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ
  • الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.