Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية

25 فبراير 2002

قانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية

مؤتمر الشعب العام

 تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و .ر.

  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  •  وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  •  وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  •  وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  •  وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية .
  •  وعلى القانون رقم 15 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كليا أو جزئيا للدولة.

صاغ القانون التالي

مادة 1

تعدل نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسابعة والثامنة والخامسة عشرة والثامنة والعشرين والخامسة والأربعين والثامن والأربعين والخمسين والستين والثامنة والستين والثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والسابعة والسبعين من القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه بحيث تجري نصوصها على النحو التالي:

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لكل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الجهاز: جهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

اللجنة الشعبية للجهاز: اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

أمين اللجنة الشعبية للجهاز : أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

عضو اللجنة: عضو اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

عضو الجهاز: الموظف الفني الذي يصدر بمنحه صفة العضوية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

الجهات الخاضعة للرقابة: الجهات العامة والشركات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة القائمة بذاتها والمصالح والإدارات العامة وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة جهاز التفتيش والرقابة الشعبية بموجب أحكام هذا القانون.

الموظف الخاضع لرقابة الجهاز: جميع العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة جهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

المجلس التأديبي: المجلس التأديبي للمخالفات المالية.

مادة 2

جهاز التفتيش والرقابة الشعبية هيئة مستقلة تتبع مؤتمر الشعب العام.

مادة 3

تدير الجهاز لجنة شعبية عامة تتكون من أمين وأمين مساعد يتم اختيارهما من مؤتمر الشعب العام، وعضوية أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات، وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.

ويلحق بالجهاز العدد الكافي من الأعضاء والموظفين الفنيين والإداريين.

مادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي تخضع لرقابة الجهاز الجهات التي تمول من الميزانية العامة للدولة أو التي تكون مملوكة لها كلياً أو جزئياً وعلى الأخص ما يلي:

  1. الجهات التي تدار بواسطة لجان شعبية والوحدات الإدارية التابعة لها.
  2. الوحدات الإدارية والأجهزة والمصالح العامة القائمة بذاتها وما في حكمها.
  3.  الهيئات والمؤسسات العامة .
  4. الشركات العام.
  5. الشركات التي تساهم فيها أي من الجهات المذكورة في البنود السابقة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
  6. الهيئات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام التي تدعمها الدولة أو تساهم في ميزانيتها.
  7. المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة بالخارج وما في حكمها.
  8. الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطها داخل الجماهيرية العظمى والتي تقوم بتنفيذ عقود لصالح الجهات الخاضعة للجهاز، وذلك في حدود الأعمال التي تقوم بتأديتها داخل الجماهيرية العظمى.
  9. أية جهة أخرى يصدر بإخضاعها لرقابة الجهاز قرار من مؤتمر الشعب العام أو أمانته.

مادة 7

يتولى أمين اللجنة الشعبية للجهاز إدارة شؤون الجهاز وتصريف أموره والإشراف الإداري والفني على سير العمل به، ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:

  • دعوة اللجنة الشعبية للجهاز للاجتماع وإدارة جلساتها وتنفيذ قراراتها.
  • تولي شؤون الجهاز في صلاته مع الغير وأمام القضاء، وله أن يكلف مـن يتولى عنه في هذا الشأن.
  • إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز وموظف والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤون التفتيش والرقابة الشعبية.
  • إعداد التقرير السنوي للجهاز لعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 8

تتكون اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي من أمين وعدد من الأعضاء يتم اختيارهم من المؤتمر الشعبي اختيارهم من المؤتمر الشعبي الأساسي، وتختص بمتابعة الأداء الإداري والمالي والفني للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي والجهات التابعة لها والواقعة في نطاقها المكاني والخاضعة لرقابة الجهاز، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

  • التفتيش على أعمال اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي واللجان الشعبية للقطاعات والوحدات الإدارية والجهات الأخرى التابعة لها والواقعة في نطاقها المكاني للوقوف على أوجه القصور أو التقصير أو التسيب الإداري في هذه الجهات.
  • الكشف عن الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية المرتكبة من أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي وأمناء وأعضاء اللجان الشعبية للقطاعات والأجهزة التابعة لها أو من قبل أي من العاملين بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقفها ومعاقبة مرتكبيها وفقاً لأحكام هذا القانون .
  • التفتيش على أعمال الجمعيات التعاونية والاستهلاكية، وكذلك على توزيع السلع ونشاط الأسواق الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي للتأكد من أنها تؤدي مهامها وخدماتها على النحو الذي تضمنته التشريعات النافذة والوقوف على أي قصور أو تقصير بها.
  • متابعة محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي والقرارات الصادرة عنها والتأكد من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة.
  • فحص الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، ومتابعتها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبية.
  • إعداد التقارير الدورية عن مختلف الأنشطة وتقديمها للمؤتمر الشعبي الأساسي أثناء انعقاده في دورته المحلية متضمنا ما تم كشفه وضبطــه مــن تجاوزات أو مخالفات، وما اتخذ بشأنها من إجراءات، وإحالة نسخة منها إلى أمين اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبية الواقع في نطاقها المؤتمر الشعبي الأساسي ونسخة إلى أمين اللجنة الشعبية للجهاز.
  • أية مهام رقابية تسند إليها من قبل اللجنة الشعبية للجهاز.
  •  وفي جميع الأحوال تباشر اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي مهامها واختصاصاتها المبينة أعلاه تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبية.

مادة 15

  1. يجوز للجهاز الاستعانة بمراجعين للحسابات من غير أعضاء الجهاز لمراجعة وفحص ميزانيات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة للدولة كليا أو جزئيا، ويكون تكليف هؤلاء المراجعين بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز، كما يتولى تحديد المكافآت التي تمنح لهم مقابل عملهم.
  2. مع عدم الإخلال بمسئولية مراجعي الحسابات أمام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة، يكون هؤلاء المراجعون مسئولين أمام الجهاز عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات هذه الجهات، ويعتبرون مكلفين بخدمة عامة في تطبيق أحكام المادة العشرين من هذا القانون.
  3. للجهاز الاتصال بمراجعي حسابات الجهات المشار إليها في البند 1 من هذه المادة وإعطاؤهم التوجيهات المتعلقة بطريق الفحص والمراجعة، وعليهم أن يوافوا الجهاز بالتقارير التي يعدونها بشأن المهام المكلفين بها، و للجهاز أن يقوم بمراجعة هذه التقارير وأن يستوفي ما يشوبها من نقص أو عدم وضوح أو أن يكلف المراجعين المذكورين بهذا الاستيفاء.

 وللجهاز عند مراجعته لحسابات هذه الجهات أن يكتف المقدمة من هؤلاء المراجعين بعد استيفائها أو أن يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشأن، كما له في سبيل ذلك الحصول على الإيضاحات والبيانات اللازمة من المراجعين المذكورين ومن الجهات ذاتها، وأن يطلع على الدفاتر والمستندات وغيرها مما يقتضيه الفحص والمراجعة.

  1. تكون مراجعة حسابات الجهات المبينة في البند 1 من هذه المادة طبقا للأصول المحاسبية المرعية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال هذه الشركات والمشروعات.
  2. على لجان الإدارة والمسئولين في الجهات المبينة في البند 1 من هذه المادة عرض ملاحظات الجهاز التي ترد في التقارير التي يقدمها إليهم على الجمعيات العمومية أو غيرها من الهيئات والمجالس واللجان المختصة باعتماد الميزانية والحسابات الختامية لهذه الجهات، وللجهاز أن يحضر الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة واعتماد الميزانية والحسابات الختامية.
  3. لا يجوز للجهات المشار إليها في البند 1 من هذه المادة التعاقد على إعداد النظم المالية والمحاسبية ونظم المعلومات أو تعديل وتطوير القائم منها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.

مادة 28

تستثنى من تطبيق أحكام المواد الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا القانون العقود التي تبرمها الجهات المنصوص عليها في البنود  5، 6، 7، 8  من المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة 45

  1. إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية يمارس عضو التحقيق جميــــع الصلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
  2. إذا رأى وكيل الجهاز لقسم التحقيق أن الأدلة كافية في مواجهة المتهم أمر بإحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة أو غرفة الاتهام بحسب الأحوال بعد تكييف الواقعة وإعطائها الوصف القانوني، وعلى عضو التحقيق مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو غرفة الاتهام، وله في سبيل ذلك الصلاحيات المقررة  لعضو النيابة العامة بما في ذلك الطعن في الأوامر والأحكام الصادرة بشأنها.

أما إذا رأى وكيل الجهاز لقسم التحقيق ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أصدر أمرا بذلك مع الإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

ولأمين اللجنة الشعبية للجهاز أن يلغي الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وفي جميع الأحوال يختص أمين اللجنة الشعبية للجهاز أو من يفوضه بالطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات، وله في ذلك جميع الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 48

يشترط فيمن يرشح لشغل إحدى وظائف أعضاء الجهاز- إضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة السابقة  أن يكون قد قضى مدة خدمة بالجهاز لا تقل عن سنتين تالية لحصوله على المؤهل، ويستثنى من هذا الشرط أعضاء الهيئات القضائية.

ويصدر بمنح العضوية قرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة 50

يكون لأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجهاز وأعضائه صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

كما يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز منح هذه الصفة للموظفين الفنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.

مادة 60

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الجهاز هي:

  1.  اللوم.
  2. الإنذار.
  3. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهراً واحداً في السنة.
  4. الحرمان من العلاوات السنوية.
  5. الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة.
  6. العزل من الوظيفة.

ويكون لأمين اللجنة الشعبية للجهاز توقيع عقوبة اللوم أو الانذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة . ولا توقع عقوبة الخصم إلا بعد سماع أقوال العضو، وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز من ثلاثة أعضاء ممن لا تقل درجاتهم عن درجة العضو المحال للتحقيق.

68

يباشر أمين اللجنة الشعبية للجهاز الصلاحيات المخولة لأمين للجنة الشعبية العامة للمالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الجهاز وله صلاحية النقل من باب إلى باب داخل ميزانية الجهاز.

73

يكون تشكيل المجلس التأديبي على النحو الآتي:

  • أ. أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن مستشار بمحاكم الاستئناف تختاره الجمعية العمومية للمحكمة. “رئيساً”
  • ب. أحد موظفي اللجنة الشعبية العامة يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة. “عضوا”
  • ج. أحد الموظفين الماليين باللجنة الشعبية العامة للمالية يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية. “عضوا”
  • د. أحد أعضاء إدارة القانون يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.”عضوا”
  • هـ. أحد أعضاء الجهاز يختاره أمين اللجنة الشعبية للجهاز.”عضوا”

 ويجب ألا تقل درجة أي من أعضاء المجلس عن الثالثة عشرة .

وإذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية عضوا في المجلس تولت الجهة ذات العلاقة اختيار من يحل محله.

ويجب ألا تزيد مدة العضوية في المجلس عن سنتين.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز إنشاء مجالس أخرى، على أن يحدد القرار دائرة اختصاص كل مجلس، ويكون تشكيل هذه المجالس وفقا لأحكام هذه المادة.

مادة 74

يعقد المجلس جلساته بمقر الجهاز أو أحد فروعه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره رئيسه وثلاثة من أعضائه على الأقل، وتكون جلساته سرية، ويصدر القرار بأغلبية الآراء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجب أن يشتمل قرار المجلس على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويكون قرار المجلس نهائياً ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.

مادة 77

يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية الواردة بالمادة السابعة والسبعين مكرر أ من هذا القانون كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة والثمانين من هذا القانون. ولا يحول انتهاء خدمة الموظف دون محاكمته تأديبياً أمام المجلس التأديبي المختص.

مادة 2

تضاف المواد التالية إلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه: 

مادة 5 مكرر

يجوز للجهاز تكليف مندوب عنه لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات الزراعية وجمعيات مربي الدواجن والجمعيات الاستهلاكية وغيرها من الجمعيات التعاونية عند فحصها لميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية.

مادة 5 مكرر أ

يتولى الجهاز التفتيش والرقابة على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وعلى جميع إدارتها والعاملين فيها.

مادة 7 مكرر

تتكون أمانة اللجنة الشعبية للجهاز من الأمين والأمين المساعد وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وتختص بما يلي:

  • اقتراح مشروعات اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وشؤون أعضائه وموظفيه والشؤون المالية والإدارية والمشتريات والتعاقد
  • اقتراح الخطط والبرامج والأساليب لممارسة العمل الرقابي.
  • اقتراح مشروع الميزانية السنوية للجهاز.
  • متابعة تنفيذ خطط وبرامج وأساليب ممارسة العمل الرقابي.
  • متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة 8 مكرر أ

تتكون اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبية من أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية، ويتولى المؤتمر الشعبي للشعبية اختيار أمين لها من بينهم أو من خارجهم.

ويتبع اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبية عدد من أعضاء التفتيش والرقابة الشعبية والموظفين والإداريين.

وتختص اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبية بمباشرة الاختصاصات المنوطة بالجهاز في هذا القانون بالنسبة للجنة الشعبية للشعبية والجهات التابعة لها والواقعة في نطاقها المكاني، وذلك باستثناء ما هو معقود الاختصاص فيه لأمين أو أمانة اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة 8 مكرر ب

لأمين اللجنة الشعبية للجهاز إحالة أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء وأعضاء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية للتحقيق فيما يقع منهم من المجلس إهمال أو تقصير أو أية مخالفات أخرى، وتتم محاكمتهم تأديبيا أمام المجلس التأديبي المنصوص عليه بالمادة الثالثة والستين من هذا القانون.

مادة 8 مكرر ج

يجوز لأمين اللجنة الشعبية للجهاز و لمقتضيات مصلحة العمل نقل أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات للعمل بشعبية من أخرى غير الشعبية التي اختير بها . كما يجوز له نقل أي من أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية للعمل بمؤتمر شعبي أساسي آخر غير الذي اختير به.

مادة 15 مكرر

على الجهات المنصوص عليها في البنود 3و4و5من المادة الخامسة من هذا القانون أن تقدم حساباتها الختامية وميزانياتها إلى الجهاز خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انقضاء السنة المالية.

مادة 52  مكرر

تخضع أعمال أعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين للتفتيش وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 77  مكرر أ

العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس التأديبي توقيعها هي:

  • الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهرا واحدا في السنة.
  • الوقف عن العمل مع الحرمان من المرتب مدة لا تجاوز ستة أشهر.
  • الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنـوات.
  • الغرامة المالية التى لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
  • العزل من الوظيفة.

مادة 77  مكرر ب

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خالف أحكام المادتين الخامسة عشرة مكرر والثالثة والعشرين من هذا القانون.

مادة 82 مكرر

للجهاز الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المالية والفنية من بين العاملين بالجهاز أو من خارجه.

ويصدر بالاستعانة من خارج الجهاز قرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.

وتكون للتقارير المالية والفنية التي يعدها الجهاز حجية التقارير الصادرة عن مركز الخبرة القضائية والبحوث

مادة 3

يضاف إلى المادة الثالثة والثمانين من القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه بند جديد تحت رقم 10 يجري نصه على النحو التالي:

تجزئة العقود بما ينأى بها عن الرقابة طبقا لحكم المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 5

يعمل هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 14 شوال
  • الموافق 28/ كانون/ 1369 و .ر
  • مؤتمر الشعب العام