أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 31 لسنة 2002 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية

نشر في

قانون رقم 31 لسنة 2002 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم  1  لسنة 1369 سنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم  2  لسنة 1369 و . ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

صاغ القانون التالي

مادة 1

يصادق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية ، وذلك وفقا للكشف المرفق بهذا القانون.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • بتاريخ: 14 شوال
  • الموافق 28/ الكانون/ 1369 و.ر

الكشف المرفق بالقانون رقم  31  لسنة 1369 و .ر بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية

أولا الدول العربية

  1. تونس
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1.اتفاقية بشأن إنشاء منطقة للتبادل الحر.طرابلس 2001/6/14 ف
  1. الجزائر
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1.اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار.سرت 2001/8/6 ف
2.اتفاقية التعاون الأمني.سرت 2001/8/6 ف
3.اتفاقية شهادة المنشأ.سرت 2001/8/6 ف
  1. مصر
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1.اتفاقية التعاون في مجال الرعاية الاجتماعية والمعاقين.طرابلس 2001/5/9 ف
2.الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائيطرابلس 2001/5/9 ف
  1. السودان
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1.اتفاقية بشأن تسهيل مرور السيارات.الخرطوم 1996/5/29 ف
2.اتفاقية بشأن مكافحة المخالفات الجمركية.الخرطوم 1996/5/29 ف
3.اتفاقية بشأن الحجر الزراعي ووقاية النباتات.الخرطوم 1996/9/11 ف

ثانيا الدول الافريقية

  1. التوجو
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1.اتفاقية بشأن إنشاء لجنة مشتركةلومي 2001/5/19 ف

ثالثا الدول الأوروبية

  1. قبرص
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1.اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم.نيقوسيا 2001/5/16 ف
2.اتفاقية بشأن التعاون في مكافحة الاستعمال والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة.نيقوسيا 2001/5/16 ف
3.اتفاقية بشأن تسليم المجرمين.نيقوسيا 2001/5/16 ف
4.اتفاقية تعاون في المجال السياحي.طرابلس 2001/10/24 ف
5.اتفاقية تعاون في المجال الصحي.طرابلس 2001/10/24 ف

رابعا دول الأمريكتين

  1. دولة دومينيكا
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1.اتفاقية في مجال التعاون الاقتصادي والفني والعلمي.طرابلس 2001/10/10 ف

خامسا الاتفاقية الدولية

  • أ.في إطار منظمة الوحدة الإفريقية
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1.اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته.الجزائر 1999/7/14 ف
2.الاتفاقية المؤسسة للجنة الطاقة الافريقية.لوسكا 2001/7/11 ف

ب. في إطار المنظمات الدولية الأخرى:

  1. في مجال حماية البيئة.
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1.اتفاقية حماية الحيتان البحرية في البحر الأسود والبحر المتوسط كجزء من المحيط الأطلسي.موناكو 1996/11/24 ف
2.اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية.واشنطن 1993/3/3 ف
3.اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.يون 1979/6/23 ف
4.اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.روتردام 1998/9/10 ف
  1. في مجال مكافحة الإرهاب الدولي.
ر.ماسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيع
1.الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهابنيويورك 1999/12/9 ف
2.اتفاقية قمع الأعمال غير القانونية الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.روما 1988/3/10 ف
3.اتفاقية وضع علامات على المتفجرات البلاستيكية لغرض الكشف عنها.مونتريال 1999/3/1 ف
4.البروتوكول الدولي لقمع الأعمال غير القانونية الموجهة ضد سلامة الأرصفة الثابتة القائمة في الجرف القاري، والمكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير القانونية الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المبرمة في روما عام 1988 إفرنجي.روما 1988/3/10 ف
5.البرتوكول الدولي لمنع أعمال العنف غير القانونية في المطارات التي تقدم خدمات للطيران المدني الدولي، والمكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير القانونية الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المعتمدة في مونتريال في 1971/9/23 ف.مونتريال 1988/2/24 ف
  • مؤتمر الشعب العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.