Skip to main content

قرار من وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع

12 يونيو 1961

قرار من وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع

وزير الـدفـاع،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.

قرر

تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي كما يلي:

السيد محمد رحيممدير عام الوزارةرئيساً
السيد محمد مصطفى الرايسسكرتير الوزارة الإداريعضواً
السيد حسن علي العلميمترجم الوزارةعضواً

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما سبقه من قرارات بهذا الصدد وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في اليوم الثاني عشر من شهر يونيه 1961
  • يونس عبد النبي بالخير 
  • وزير الدفاع