قرار رقم 602 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 ديسمبر 2018
- رقم التشريع: 602
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
قرار رقم 602 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادي بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 72 لسنة 2016م بشأن إقرار ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1429 لسنة 2017 م بشأن تقرير حكم. وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ مالي قدره 3,500,000 ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي لبلدية بنغازي وذلك لمعالجة مختفقات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وتكدس القمامة. خصماً من مخصصات الطوارئ وفقاً للتشريعات النافقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 2018/12/05 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.