قرار رقم 602 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 602 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ مالي قدره 3,500,000 ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي لبلدية بنغازي وذلك لمعالجة مختفقات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وتكدس القمامة. خصماً من مخصصات الطوارئ وفقاً للتشريعات النافقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly