Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

7 يونيو 1961

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

وزير الصحة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956 والمادة 1 من لائحة اللياقة الصحية رقم 6 لسنة 1957.

قرر

مادة 1 

تشكل بوزارة الصحة في طرابلس لجنة طبية على النحو التالي:

1.البروفسور فولمررئيساً
2.الدكتور حيدر عناب عضواً
3.الدكتور بانتسوسعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في طرابلس.

  • صدر في طرابلس في 7 – 6- 1961
  • بأمر الوزير
  • الدكتور د. خاطری
  • مدير عام وزارة الصحة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.