Skip to main content

قرار رقم 108 لسنة 2013 م.بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

10 ديسمبر 2013

قرار رقم 108 لسنة 2013 م.بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • القانون رقم 7  لسنة 2013 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م.وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ السابع من شهر صفر/ 1435هـ.الموافق للعاشر من شهر ديسمبر/ 2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية ووزارة التخطيط بإجراء المناقلات التالية من مخصصات الباب الثالث لميزانية عام 2013م.على أن يتم تخصيص كل مناقلة إلى الباب المحدد في الجدول المدرج، وعلى وزارة التخطيط تحديد البند الذي سيتم نقل هذا المبلغ منه من داخل مخصصات الباب الثالث لميزانية عام 2013م.

البابالقطاع
من إلى من إلى المبلغ د.لالبند
الثالث الرابعيحدد من قبل وزارة التخطيطوزارة الاقتصاد000,000,300 صندوق موازنة الأسعار 
الثالث الأوليحدد من قبل وزارة التخطيطوزارة النفط000,000,520 تغطية مرتباتالمؤسسة الوطنيةللنفط والشركاتالتابعة لها وجهازحرس المنشآت
الثالث الثانييحدد من قبل وزارة التخطيطوزارة المالية000,000,100تغطية التزامات    الأحكام القضائية

920,000,000 إجمالي: تسعمائة وعشرون مليون دينار ليبي فقط لاغير.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 7/صفر/35 14 ه.
  • الموافق: 10/ديسمبر/ 2013 م.