قرار رقم 108 لسنة 2013 م.بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية ووزارة التخطيط بإجراء المناقلات التالية من مخصصات الباب الثالث لميزانية عام 2013م.على أن يتم تخصيص كل مناقلة إلى الباب المحدد في الجدول المدرج، وعلى وزارة التخطيط تحديد البند الذي سيتم نقل هذا المبلغ منه من داخل مخصصات الباب الثالث لميزانية عام 2013م.
الباب | القطاع | ||||
من | إلى | من | إلى | المبلغ د.ل | البند |
الثالث | الرابع | يحدد من قبل وزارة التخطيط | وزارة الاقتصاد | 000,000,300 | صندوق موازنة الأسعار |
الثالث | الأول | يحدد من قبل وزارة التخطيط | وزارة النفط | 000,000,520 | تغطية مرتباتالمؤسسة الوطنيةللنفط والشركاتالتابعة لها وجهازحرس المنشآت |
الثالث | الثاني | يحدد من قبل وزارة التخطيط | وزارة المالية | 000,000,100 | تغطية التزامات الأحكام القضائية |
920,000,000 إجمالي: تسعمائة وعشرون مليون دينار ليبي فقط لاغير.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.