Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي

30 يوليو 2019

قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون العلاقات العمل والنحتته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016، بتشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 575 لسنة 2018 م.بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 375 لسنة 2019 م، بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 379 لسنة 2017 م، بشأن تقرير رسوم جمركية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 52 لسنة 2018 م بشأن تقرير رسوم جمركية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1027 لسنة 2018 م بشأن الموازنة الإستيرادية.
  • وعلى مخرجات اجتماعات الحوار الإقتصادي الليبي بحضور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.
  • وعلى محضر الاجتماع الذي انعقد بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 بحضور السادة رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ونائب رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1300 لسنة 2018 ميلادية بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
  • وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1 لسنة 2018 ميلادية بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.
  • وبعد التشاور بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
  • ولدواعي المصلحة العامة وما تستوجبه من اتخاذ تدابير ضرورية.

قرر

المادة 1

تخفض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي المحددة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي الحكومة الوفاق الوطني رقم 1 لسنة 2018 ميلادية بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

الماده 2

تحدد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 163 من قيمة مبيعات النقد الأجنبي، وفقا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 04 أغسطس 2019، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • 2019/7/30