قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع

قرر

المادة 1

تخفض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي المحددة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي الحكومة الوفاق الوطني رقم 1 لسنة 2018 ميلادية بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

الماده 2

تحدد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 163 من قيمة مبيعات النقد الأجنبي، وفقا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 04 أغسطس 2019، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly