Skip to main content

مرسوم ملکی بمد خدمة بعض ضباط قوة الأمن

9 يونيو 1969

مرسوم ملکی بمد خدمة بعض ضباط قوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 و المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 30 أغسطس سنة 1967،
  • وعلى المادة 38 من قانون التقاعد الصادر في 28 مارس سنة 1967، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تمد خدمة الزعيم على مبارك اليمنى لمدة خمس سنوات.

مادة 2 

تمد خدمة الضباط الآتية أسماؤهم لمدة سنتين:

  • المقدم، صالح رمضان التركي
  • المقدم، أبوشعراية محمد نصيب
  • العقيد، امبشر بن الحاج
  • العقيد، محمد محمود 
  • المقدم، ادريس الجيلاني 
  • المقدم، اكريم سليمان
  • المقدم، محمد ابو حلفاية اسويسي 
  • المقدم، عبد الله ابراهيم 
  • المقدم، على ادريس
  • الرئيس، أول، العروسي مسعود
  • الرئيس، أول، حسن حمد امبارك
  • الرئيس، أول، سالم عبد الواحد هدية
  • الرئيس، أول، هلال حسين ابو هدمه
  • الرئيس، مختار عبد الهادى 
  • الرئيس، محمد خليفه الخنجاري
  • الرئيس، رجب عنبر جعفر
  • الرئيس، خليفة مسعود الجواشي
  • الرئيس، عبد الله على عويدات
  • الرئيس، مفتاح مفتاح ريم 
  • الرئيس، على صوله نصر الغزاوى
  • الرئيس، عبد الرحمن محمد البدرى
  • الرئيس، عثمان التويجيري على
  • الرئيس، فرج حسين المليان 
  • الرئيس، ادريس سليمان حفيان
  • الرئيس، خليفه صالح
  • الرئيس، علي رمضان أبو شاقور
  • الرئيس، محمد عمر المؤدب
  • الرئيس، بلال موسى
  • الرئيس، خليل أمغار
  • الرئيس، محمد صالح الخزعلي 
  • الرئيس، أحمد إبراهيم بو شغميم
  • الملازم أول، الصادق عبد الله البوعيسى
  • الملازم أول، مختار عبد الله اليعقوبي
  • الملازم أول، محمد مسعود قبة
  • الملازم أول، علي عبد الله مسعود
  • الملازم أول، مفتاح المطردى
  • الملازم أول، علي احميدة الشاهدي
  • الملازم أول، سليمان يونس ابو مديوس
  • الملازم أول، مفتاح عثمان
  • الملازم ثاني، محمد سعيد البوسيفى
  • الملازم ثانی، سلیمان ابو القاسم ساسی
  • الملازم ثاني، محمد البغدادي أبو خشيم الملازم
  • الملازم ثاني، سعيد يحى القلعاوي
  • الملازم ثان، احمد محمد الصيد
  • الملازم ثاني، سعيد يوسف عبازة
  • الملازم ثانى محمد بن عمار میلاد
  • الملازم ثاني، أحمد محمد قلية
  • الملازم ثان، ادريس الحاج على
  • الملازم ثانی، سالم محمد الحسناوي
  • الملازم ثاني، عبد القادر ادريس
  • الملازم ثاني، الصادق محمد نويجي 
  • الملازم ثاني، محمد فرج حمودة
  • الملازم ثان، صالح عجاج أحمد
  • الملازم، عمر يوسف مسعود
  • الملازم ثاني، احمد محمد عبد السلام
  • الملازم ثاني، مسعود محمد الغلابي
  • الملازم ثاني، محمد عبد السلام لنقر
  • الملازم ثاني، عمر خنيفر
  • الملازم ثاني، خيرى حسنى الامير
  • الملازم ثانی محمد عمر محمدو
  • الملازم ثاني، محمد عطيه محمد
  • الملازم ثان، ادريس الحاج أحمد

مادة 3 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ربيع الأول 1389
  • الموافق 9 يونيو 1969
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • معتوق آدم 
  • وزير الداخلية
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء