قرار بتسجيل عمارتين في سجل أملاك الدولة
5 يونيو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: أملاك الدولة, الملكية العقارية
قرار بتسجيل عمارتين في سجل أملاك الدولة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 بشأن أملاك الدولة الخاصة المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 28 سبتمبر لسنة 1965 بشأن التسجيل العقاري،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر
مادة 1
تتخذ الإجراءات اللازمة لتسجل في سجل أملاك الدولة العمارتان اللتان آلت ملكيتهما إلى الدولة نتيجة لتصفية صندوق التوفير الليبي والآتي بيانهما:
- العمارة الأولى: وتقع بشارع إدريان بلت بمدينة بنغازي رقم 1 وتابعة للكراسة القطعية رقم 11801 ويحدها شمالا شارع عمر فائق شنيب وجنوباً شارع إدريان بلت وشرقاً ملك حكومي وغرباً ملك لبلدية بنغازي
- العمارة الثانية: وتقع بشارع إدريان بلت بمدينة بنغازي رقم 3 وتابعة للكراسة القطعية رقم 11801 ويحدها شمالا شارع عمر فائق شنيب وجنوباً شارع إدريان بلت وشرقاً وغرباً ملك حكومي والعمارتان مقامتان على أرض كانت تملكها بلدية بنغازي بموجب الكراسة رقم 11551
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 ربيع الأول 1389
- الموافق 5 يونيو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.