Skip to main content

مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد

9 يونيو 1969

مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادتين 37 و 38 من قانون التقاعد الصادر فى 28 مارس سنة 1967، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يحال الضباط الآتية اسماؤهم إلى التقاعد:

  • المقدم، محمد قذاف الدم
  • الرئيس أول، مرعى عبد المجيد
  • الرئيس أول، محمد بن رفاد
  • الرئيس أول، محمد مصطفى الآى أمين 
  • الرئيس أول، محمد أحمد الشريف
  • الرئيس، عبد الحليم دومة
  • الرئيس، عبد العزيز حسين المكلوب
  • الرئيس، عبد الونيس محمد ابو حبيسة
  • الرئيس، محمد الشويهدي
  • الرئيس، عطية محمد ابراهيم
  • الرئيس، الحاج على النعاجي
  • الرئيس، عمران محمد عبد الله
  • الرئيس، مسعود بن بشر
  • الرئيس، محمد ابو الحجب
  • الرئيس، امحمد بن يوسف
  • الملازم أول، عثمان موسى 
  • الملازم أول، عبدالكريم جاب الله صالح 
  • الملازم أول، غفير عثمان 
  • الملازم الملازم أول، علي محمد بشون
  • الملازم أول، خير خير الله عبد الله
  • الملازم أول، عبدالله غفير
  • الملازم أول، عبدالعزيز على مصلى
  • الملازم أول، خالد الشريف
  • الملازم أول، مصطفى الفيتوري
  • الملازم أول، محمد موسى الخضر
  • الملازم أول، سعد عبد القادر شاقى
  • الملازم أول، سليمان على سليمان
  • الملازم أول، علي عبد السلام الشيخي
  • الملازم أول، محى الدين محمد عريبي 
  • الملازم أول، عبد الغنى عمر دومة
  • الملازم أول، أحمد محمد ازريق
  • الملازم أول، الهادى عبد الله البوعيسى
  • الملازم أول، سالم محمد بريرش
  • الملازم أول، عمر محمود سالم كريدان
  • الملازم أول، محمد المهدى الشريف
  • الملازم ثاني، ابوبكر محمود على
  • الملازم ثان لشهب محمود
  • الملازم ثاني، عبد القادر محمد العوامي
  • الملازم ثانی رشید ابراهیم
  • الملازم ثاني، عيسى اعتيقة
  • الملازم ثاني، عبد السلام محمد المقصبي
  • الملازم ثاني، مصطفى السيد
  • الملازم ثاني، بالناصر محمد ابوشعالة
  • الملازم ثان رمضان جمعة مفتاح
  • الملازم ثاني، حمد صالح محمد
  • الملازم ثان، على محمد العبار
  • الملازم ثاني، الجالى ابوبكر
  • الملازم ثاني، عبد المنعم امراجع
  • الملازم ثاني، حمد يوسف الجهاني
  • الملازم ثان، محمود الشافعي شمردن
  • الملازم ثاني، خالد امراجع
  • الملازم ثان، فضل محمد العبار
  • الملازم ثاني، عبد العزيز محمد المغربى
  • الملازم ثاني، محمد الصادق الحاراتي
  • الملازم ثاني، محمد على راشد
  • ثانى محمد عبد الرحمن احمد
  • الملازم ثان، عبد العالي خليفة على
  • الملازم ثاني، محمد رمضان سلیمان
  • الملازم ثاني، رمضان غيث ضو
  • الملازم ثان، رمضان محمد الحاج رمضان
  • الملازم ثانی محمد على مروان
  • الملازم ثاني، عبد الوافي غيث خليفة
  • الملازم ثان، مسعود محمد الغرياني
  • الملازم ثان، محمد علي محمد عبد اللطيف
  • الملازم ثاني، امحمد خليفة عمر الأطرش
  • الملازم ثاني، عبد الله بن عمر
  • الملازم ثانی محمد سالم موسى
  • الملازم ثاني، عبد السلام سالم شعيب
  • الملازم ثاني، دياب عبد الغنى
  • الملازم ثاني، امحمد عبد القادر عيسى
  • الملازم ثان، صالح المهدي عتيق
  • الملازم ثاني، ثنانة الطاهر عبد الكبير
  • الملازم ثانی، عیسی
  • الملازم، احميدة الحجارى

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ربيع الأول 1389
  • الموافق 9 يونيو 1969
  • بأمر الملك
  • معتوق آدم
  • ونيس القذافي
  • وزير الداخلية
  • رئيس مجلس الوزراء