مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يحال الضباط الآتية اسماؤهم إلى التقاعد:

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly