Skip to main content

قرار بندب رئيس للجنة الأولمبية الليبية

28 أكتوبر 1969

قرار بندب رئيس للجنة الأولمبية الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية المعدل بالقانون الصادر فى 4 رمضان سنة 1385 ه الموافق 26 ديسمبر 1965م،
  • وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية في 6 ديسمبر 1966 بإصدار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية، والقرارات المعدلة له، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر
مادة 1 

يندب السيد، عبد السلام بريش، للقيام بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 16 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 28 أكتوبر 1969م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.