Skip to main content

قرار بندب رئيس للجنة الأولمبية الليبية

28 أكتوبر 1969

قرار بندب رئيس للجنة الأولمبية الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية المعدل بالقانون الصادر فى 4 رمضان سنة 1385 ه الموافق 26 ديسمبر 1965م،
  • وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية في 6 ديسمبر 1966 بإصدار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية، والقرارات المعدلة له، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر
مادة 1 

يندب السيد، عبد السلام بريش، للقيام بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 16 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 28 أكتوبر 1969م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء