قرار بندب رئيس للجنة الأولمبية الليبية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية المعدل بالقانون الصادر فى 4 رمضان سنة 1385 ه الموافق 26 ديسمبر 1965م،
- وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية في 6 ديسمبر 1966 بإصدار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية، والقرارات المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
يندب السيد، عبد السلام بريش، للقيام بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 16 شعبان 1389 ه
- الموافق 28 أكتوبر 1969م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء