قرار بتوزيع مخصصات مالية بالميزانية العامة للدولة بين وزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار بتوزيع مخصصات مالية بالميزانية العامة للدولة بين وزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 من رجب 1389 ه الموافق 27 من سبتمبر 1969م بانشاء ادارات عامة،
فرر
مادة 1
يوزع باقى المخصصات التي كانت مدرجة لوزارة الاسكان والاملاك الحكومية الملغاة في الميزانية العامة للدولة، عن السنة المالية 1969/ 1970م بين وزارة المالية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، على النحو المبين بالكشف المرافق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- صدر في 16 شعبان 1389 ه
- الموافق 28 اکتوبر 1969 م
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.