Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 2014 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

18 نوفمبر 2014

قرار رقم 62 لسنة 2014 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م.و تعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 203 المنعقد يوم الثلاثاء 25 محرم 1436 هجرية الموافق 18/نوفمبر/2014 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1 

تقبل استقالة السید، عبد الحمید ضو علي الخنجاري، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2 

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُنشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ: 25/المحرم/ 1436 ه.
  • الموافق: 18/نوفمبر/ 2014 م.