قرار رقم 62 لسنة 2014 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م.و تعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 203 المنعقد يوم الثلاثاء 25 محرم 1436 هجرية الموافق 18/نوفمبر/2014 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تقبل استقالة السید، عبد الحمید ضو علي الخنجاري، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُنشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ: 25/المحرم/ 1436 ه.
- الموافق: 18/نوفمبر/ 2014 م.