قرار رقم 62 لسنة 2014 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 62 لسنة 2014 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على 

أصدر القرار الآتي

مادة 1 

تقبل استقالة السید، عبد الحمید ضو علي الخنجاري، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2 

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُنشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly