قرار بالتفويض في اختصاصات مجلس إدارة أوقاف طرابلس
29 نوفمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف, الاختصاصات
قرار بالتفويض في اختصاصات مجلس إدارة أوقاف طرابلس
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون اوقاف طرابلس،
- و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 9 رمضان سنة 1389 ه الموافق 19 نوفمبر سنة 1969 م بشأن التفويض في اختصاصات مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
يفوض السيد، الهادى محمد عرفه، فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أوقاف طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس فى 19 رمضان 1389 ه
- الموافق 29 نوفمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.