قرار بالتفويض في اختصاصات مجلس إدارة أوقاف طرابلس
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون اوقاف طرابلس،
- و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 9 رمضان سنة 1389 ه الموافق 19 نوفمبر سنة 1969 م بشأن التفويض في اختصاصات مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
يفوض السيد، الهادى محمد عرفه، فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أوقاف طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس فى 19 رمضان 1389 ه
- الموافق 29 نوفمبر 1969 م