قرار بالتفويض في اختصاصات مجلس إدارة أوقاف طرابلس

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بالتفويض في اختصاصات مجلس إدارة أوقاف طرابلس

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يفوض السيد، الهادى محمد عرفه، فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أوقاف طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly