Skip to main content

قرار بشأن الإذن لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بشراء أشجار الفاكهة وبذورها وأصولها

2 ديسمبر 1969

قرار بشأن الإذن لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بشراء أشجار الفاكهة وبذورها وأصولها

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة في 21 ذي القعدة 1383 ه الموافق 4 إبريل 1964م والقرارات المعدلة لها، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بمذكرتيه المؤرختين 19 و 21 رمضان 1389 ه،

قرر

مادة 1 

  1. يؤذن لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى بالتعاقد بشراء ما تقتضي الحاجة العاجلة شراءه خلال السنة الحالية من أشجار الفاكهة وأصولها وبذورها من المشاتل الخارجية وذلك بطريق الممارسة المحدودة وفى حدود مبلغ قدره 30000 ج.ل ثلاثون ألف جنيه.
  2. كما يؤذن للوزارة بشراء ما تحتاجه من أشجار الفاكهة وأصولها من المشاتل المحلية، فى حدود مبلغ قدره 15000 ج.ل خمسة عشر ألف جنيه.بطريق الاتفاق المباشر، وذلك بالحدود والشروط المبينة في المذكرتين المشار إليهما.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 22 رمضان1389 ه
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 2 ديسمبر 1969م