Skip to main content

قرار بزيادة قيمة عقد إنشاء مدرسة بشارع النصر بطرابلس

2 ديسمبر 1969

قرار بزيادة قيمة عقد إنشاء مدرسة بشارع النصر بطرابلس

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة 1383 ه الموافق 4 إبريل 1964م والقرارات المعدلة لها،
  • وعلى مذكرة وزير التربية والإرشاد القومي رقم أ ص ن/ 1/ د بتاريخ 13 رجب 1389ه، الموافق 25 سبتمبر 1969،

قرر

مادة 1 

ووفق على زيادة قيمة العقد رقم 66/65/354 الخاص بإنشاء مدرسة من ثلاثة طوابق وسور بشارع النصر بطرابلس، بقيمة ما تم من أعمال إضافية عند تنفيذه، وقدرها 51,810,1833 ج.ل واحد وخمسون الفاً وثمانمائة وعشرة جنيهات ومائة وثلاثة وثمانون مليماً.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 22 رمضان سنة 1389 ه.
  • الموافق 2 ديسمبر سنة 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء