قرار بتعيين وزيراً للتربية والإرشاد القومي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يعين السيد، احمد رجب فيتور، وزيرا للتربية والإرشاد القومي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.