قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية درنة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشمل دائرة اختصاص بلدية درنة بالاضافة الى حدودها الحالية الحدود الادارية لمديريات مرتوبة ، أم الزوم ، التميمي ، العزيات
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.