Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تعديل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل

14 أبريل 2015

قانون رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تعديل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  •  وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیلاته.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بإصدار قانون علاقات العمل.
  •  وعلى كتاب السید/رئیس هیئة الرقابة الإدارية المكلف رقم 1.1.1867 المؤرخ في 06/ابريل/2015م.
  •  وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 219 المنعقد يوم الثلاثاء 25/جمادى الآخرة/1436ه.الموافق.م 2015/04/14

أصدر التعديل الآتي:

مادة1 

یعدل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010م.بإصدار قانون علاقات العمل بحیث یكون على النحو الآتي:

المادة164 

تسقط الدعوى التأدیبیة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة،وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة للمخالفة التي یترتب علیه ضياع حق الخزانة العامة.وتنقطع المدة في الحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم یترتب علیه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كوّن الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأدیبیة إلى بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة 2 

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، بلغى كل ما یخالفه وینشر بالجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 25/جمادى الآخرة/1436ه.

م2015/04/14