قانون رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تعديل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تعديل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل

بعد الاطلاع

أصدر التعديل الآتي:

مادة1 

یعدل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010م.بإصدار قانون علاقات العمل بحیث یكون على النحو الآتي:

المادة164 

تسقط الدعوى التأدیبیة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة،وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة للمخالفة التي یترتب علیه ضياع حق الخزانة العامة.وتنقطع المدة في الحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم یترتب علیه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كوّن الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأدیبیة إلى بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة 2 

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، بلغى كل ما یخالفه وینشر بالجریدة الرسمیة.

ls.org.ly