قرار بندب وكيل للجامعة الليبية وعمداء ووكلاء لبعض الكليات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار بندب وكيل للجامعة الليبية وعمداء ووكلاء لبعض الكليات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 11 و 18 و 19 من قانون تنظيم الجامعة الليبية الصادر في 16 محرم 1388 ه الموافق 14 أبريل 1968،
قرر
مادة 1
يندب الدكتور،، الهادى مصطفى أبو لقمه وكيلا للجامعة الليبية.
مادة 2
يندب كل من السادة الاتية أسماؤهم عميداً للكلية المبينة قرين اسمه
- الدكتور، منصور محمد الكيخيا كلية الآداب
- الدكتور، عبد الحفيظ محمود الزليطي كلية الاقتصاد والتجارة
- الدكتور، يوسف إبراهيم المهرك كلية العلوم
- الدكتور، موسى محمد عمر الدكتور، كلية الهندسة
- خيرى الصغير مصطفى كلية المعلمين
مادة 3
يندب كل من السادة الآتية أسماؤهم وكيلا للكلية المبينة قرين اسمه
- الدكتور، داوود سعيد داوود كلية العلوم
- الدكتور، أمين يوسف شقليلة كلية الهندسة
- الدكتور، مصطفى المبروك بن حليم كلية الزراعة
- الدكتور، سالم علي الحجاجي كلية المعلمين
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 17 رمضان 1389 ه.
- الموافق 27 نوفمبر 1969م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.