Skip to main content

قرار بشأن نقل وكيل الجامعة الليبية وبعض عمدائها إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية

27 نوفمبر 1969

قرار بشأن نقل وكيل الجامعة الليبية وبعض عمدائها إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1968 بتنظيم الجامعة الليبية، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،

قرر

مادة 1 

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية، ويوضع تحت تصرفها كل من السادة الآتية أسماؤهم:

  1. السيد، محمد السعداوية وكيل الجامعة الليبية
  2. السيد، محمد الأمين الحافي عميد كلية المعلمين
  3. السيد، ابراهيم السني المنتصر وكيل كلية العلوم

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 17 رمضان 1389 ه
  • الموافق 27 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.