قرار بشأن نقل وكيل الجامعة الليبية وبعض عمدائها إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية، ويوضع تحت تصرفها كل من السادة الآتية أسماؤهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.