قرار بشأن نقل وكيل الجامعة الليبية وبعض عمدائها إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بشأن نقل وكيل الجامعة الليبية وبعض عمدائها إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية، ويوضع تحت تصرفها كل من السادة الآتية أسماؤهم:

  1. السيد، محمد السعداوية وكيل الجامعة الليبية
  2. السيد، محمد الأمين الحافي عميد كلية المعلمين
  3. السيد، ابراهيم السني المنتصر وكيل كلية العلوم

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly