قرار بشأن نقل وكيل الجامعة الليبية وبعض عمدائها إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1968 بتنظيم الجامعة الليبية، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
قرر
مادة 1
ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية، ويوضع تحت تصرفها كل من السادة الآتية أسماؤهم:
- السيد، محمد السعداوية وكيل الجامعة الليبية
- السيد، محمد الأمين الحافي عميد كلية المعلمين
- السيد، ابراهيم السني المنتصر وكيل كلية العلوم
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 رمضان 1389 ه
- الموافق 27 نوفمبر 1969م