Skip to main content

قرار رقم 641 لسنة 2013 م بشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة

27 أكتوبر 2013

قرار رقم 641 لسنة 2013 م بشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 27 لسنة 2011 ميلادي شأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2013 ميلادية بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى محضر الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2013 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم د.ش.م/23/2013 ميلادية المؤرخ 05/سبتمبر /2013 ميلادية، وكتابة رقم 122 المؤرخ 21/أكتوبر/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية رقم 4613 المؤرخ 24/أكتوبر/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ 05/سبتمبر/2013 ميلادي، و اجتماعه الاستثنائي الحادي 
  • والعشرين المنعقد بتاريخ 06/أكتوبر/2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تزاد مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20 %من قيمة المرتب الإجمالي.

مادة 2

لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بالجهات التي تنظم المعاملات المالية للعاملين بها جداول مرتبات خاصة وكذلك العاملين بالخارج.

مادة 3

يعمل بهذا القرار ابتداء من 01/يناير/سنة 2014 ميلادي، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 22/ذي الحجة/1434 هجري.
  • الموافق: 27/أكتوبر/2013 ميلادي.