Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة مساعد

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة مساعد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 17 و 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية ووزير التنمية والتخطيط.

قرر

مادة1

يعين السيد/ عبد الكريم عبد الله بلاو، مدير معهد الإدارة العامة، وكيلا مساعداً بوزارة التنمية والتخطيط.

مادة 2

على وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية ووزير التنمية والتخطيط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387 
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحكيم البكوش رئيس مجلس الوزراء