قرار مجلس الوزراء بتعيين محافظ
21 يناير 1967
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يناير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات, الثروة الحيوانية
قرار مجلس الوزراء بتعيين محافظ
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الصادر فى أول سبتمبر 1968 في شأن الإدارة المحلية.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
يعين السيد/ حفيظة المبروك الوكيل المساعد لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية محافظاً لبنغازي.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1967
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.