قرار مجلس الوزراء بتعيين محافظ
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين السيد/ حفيظة المبروك الوكيل المساعد لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية محافظاً لبنغازي.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.