Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

21 أبريل 2014

قرار رقم 35 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، عمر مصطفى الحباسي عضو هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة بتاريخ 9/4/2013م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والعشرون بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 8/9/2013م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عمر مصطفى الحباسي، عضو هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 8/سبتمبر/2013م. وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 21/جمادى الآخر/1435.

م2014/04/21