Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

17 أبريل 2014

قرار رقم 34 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • الطلب المقدم من السيد، نوري خليفة العبار رئيس المفوضية العليا للانتخابات بشأن قبول استقالته من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/جمادى الأول/1435ه.الموافق 15/مارس/2014م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، نوري خليفة العبار، رئيس المفوضية العليا للانتخابات, من رئاسة المفوضية العليا للانتخابات وعضويتها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

 بتاريخ 2014/4/17

 الموافق 17/جمادى الآخر/1435ه.