قرار رقم 34 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، نوري خليفة العبار، رئيس المفوضية العليا للانتخابات, من رئاسة المفوضية العليا للانتخابات وعضويتها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في طرابلس:
بتاريخ 2014/4/17
الموافق 17/جمادى الآخر/1435ه.