قرار رقم 34 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، نوري خليفة العبار، رئيس المفوضية العليا للانتخابات, من رئاسة المفوضية العليا للانتخابات وعضويتها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

 بتاريخ 2014/4/17

 الموافق 17/جمادى الآخر/1435ه.

ls.org.ly