قرار رقم 34 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- الطلب المقدم من السيد، نوري خليفة العبار رئيس المفوضية العليا للانتخابات بشأن قبول استقالته من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/جمادى الأول/1435ه.الموافق 15/مارس/2014م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، نوري خليفة العبار، رئيس المفوضية العليا للانتخابات, من رئاسة المفوضية العليا للانتخابات وعضويتها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ 2014/4/17
الموافق 17/جمادى الآخر/1435ه.