قرار رقم 21 لسنة 2014 م بشأن قبول إستقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عادل عبد الحميد علي الشرشاري، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدور قبول الاستقالة المشار إليها في 2/مارس/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.