قرار رقم 21 لسنة 2014 م بشأن قبول إستقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى طلب الاستقالة من عضوية المؤتمر المقدم من السيد، عادل عبد الحميد علي الشرشاري عضو المؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/جمادى الأول/1435ه.الموافق 2/مارس/2014 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عادل عبد الحميد علي الشرشاري، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدور قبول الاستقالة المشار إليها في 2/مارس/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاريخ 4/جمادى الأول/1435ه.
- الموافق 5/مارس/ 2014 م.