قرار رقم 21 لسنة 2014 م بشأن قبول إستقالة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 2014 م بشأن قبول إستقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عادل عبد الحميد علي الشرشاري، من عضوية المؤتمر الوطني العام. 

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدور قبول الاستقالة المشار إليها في 2/مارس/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly