قرار رقم 15 لسنة 2014 م في شأن تصويب قرار
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يصوب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 12 لسنة 2014م.في مادته الثانية وذلك على النحو الآتي:-
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.