Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2014 م في شأن تصويب قرار

25 فبراير 2014

قرار رقم 15 لسنة 2014 م في شأن تصويب قرار

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 12 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يصوب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 12 لسنة 2014م.في مادته الثانية وذلك على النحو الآتي:-

  1. الخطأ:السيد، أحمد يونس فنوش.
  2. الصواب:السيد، يونس عمر فنوش.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • المؤتمر الوطني العام -ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 25/ربيع الثاني/1435ه.
  • الموافق 25/فبراير/2014 م.