قرار رقم 15 لسنة 2014 م في شأن تصويب قرار
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 12 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يصوب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 12 لسنة 2014م.في مادته الثانية وذلك على النحو الآتي:-
- الخطأ:السيد، أحمد يونس فنوش.
- الصواب:السيد، يونس عمر فنوش.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام -ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 25/ربيع الثاني/1435ه.
- الموافق 25/فبراير/2014 م.