قرار رقم 90 لسنة 2024 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تصرف منحة مالية شهرية لأبناء الشهداء ممن بلغوا سن الرشد بقيمة 2112 د.ل، والتي تعادل 40% من مرتب أعلى رتبة عسكرية، تقسم بينهم بالتساوي.
مادة 2
تتولى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين صرف قيمة المنحة، ولها وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، كما تتولى تحديد مستحقيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.