قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين
8 ديسمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على المادة 42 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1964،
- وقرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 5 رمضان 1389ه الموافق 15 نوفمبر 1969،
- وعلى رسالة رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية ذات الرقم الإشاري 3/8 المؤرخة في 15 رمضان 1389ه الموافق 25 نوفمبر 1969 م،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة المواصلات على النحو التالي:
- الأخ عبدالله بشير مدير عام الشئون العامة والموظفين – رئيسا
- ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية – نائباً للرئيس
- المستشار القانوني بديوان هذه الوزارة – عضواً
- الأخ حسن الكنيالى نائب مدير عام إدارة الطيران المدنى – عضواً
- الأخ حامد جبريل الأسمع نائب مدير عام إدارة الموانئ والمنائر – عضواً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية ويلغى كل نص مخالف لذلك.
- دكتور عمر الهادی رمضان
- وزير الأشغال العامة والمواصلات
- صدر في 28 رمضان 1389 ه
- الموافق 8 ديسمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.