Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين

8 ديسمبر 1969

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على المادة 42 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1964، 
  • وقرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 5 رمضان 1389ه الموافق 15 نوفمبر 1969،
  • وعلى رسالة رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية ذات الرقم الإشاري 3/8 المؤرخة في 15 رمضان 1389ه الموافق 25 نوفمبر 1969 م،

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة المواصلات على النحو التالي:

  1. الأخ عبدالله بشير مدير عام الشئون العامة والموظفين – رئيسا
  2. ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية – نائباً للرئيس
  3. المستشار القانوني بديوان هذه الوزارة – عضواً
  4. الأخ حسن الكنيالى نائب مدير عام إدارة الطيران المدنى – عضواً 
  5. الأخ حامد جبريل الأسمع نائب مدير عام إدارة الموانئ والمنائر – عضواً

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية ويلغى كل نص مخالف لذلك.

  • دكتور عمر الهادی رمضان
  • وزير الأشغال العامة والمواصلات
  • صدر في 28 رمضان 1389 ه
  • الموافق 8 ديسمبر 1969م