Skip to main content

قرار بشأن الترخيص لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بالتعاقد بطريق الممارسة لشراء بعض الآلات الزراعية

8 ديسمبر 1969

قرار بشأن الترخيص لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بالتعاقد بطريق الممارسة لشراء بعض الآلات الزراعية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار مجلس الوزراء، فى 21 ذي القعدة 1383 ه الموافق 4 إبريل 1964م والمعدلة بالقرارين الصادرين في 21 ربيع الأول 1385 ه الموافق 20 يوليو 1965م وفى 20 ربیع الثانی 1385 ه الموافق 18 أغسطس 1965م،
  • وعلى مذكرة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم وز تاریخ 22 رمضان 1389 ه الموافق 2 ديسمبر 1969م بشأن شراء الآلات الزراعية المبين عددها ونوعها فيها لاستخدامها فى أغراض استغلال الاراضى الزراعية الحكومية، وخاصة بعد استرداد كثير من المزارع التي كانت مؤجرة في العهد السابق لبعض كبار المزارعين بإيجارات ضئيلة، وتخصيصها للوزارة على أن يتم ذلك بطريق الممارسة إذ أن الآلات المشار إليها من المواد المحتكرة أو التى لا توجد إلا لدى شخص بذاته،

قرر

مادة 1

ووفق على الترخيص لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعى بالتعاقد بطريق الممارسة لشراء الآلات الزراعية المبين عددها ونوعها وقيمتها التقديرية في مذكرة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم (وز) تاریخ 22 رمضان 1389 ه المشار اليها.

مادة 2 

على وزيري المالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، تنفيذ هذا القرار.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 28 رمضان 1389 ه
  • الموافق 8 ديسمبر 1969