Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد

21 ديسمبر 1969

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد

وزير الاقتصاد.

  • بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 2 والمادة 42 فقرة 2 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 رمضان 1389ه الموافق 15 نوفمبر 1969 م بتعديل بعض أحكام قرار تفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين.
  • وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد على النحو الآتى:

  1. السيد، محمد العارف البشتى وكيل وزارة الاقتصاد المنتدب – رئيساً 
  2. ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس 
  3. السيد، محمود ماهر المستشار القانونى – عضواً 
  4. السيد، محمد صالح السوكني مدير عام إدارة الشئون العامة – عضواً 
  5. السيد، فتحى الصادق نائب مدير عام إدارة التجارة الداخلية – عضواً

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • على عميش
  • وزير الاقتصاد
  • صدر بطرابلس فى 12 شوال 1389ه
  • الموافق 21 ديسمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.