Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد

21 ديسمبر 1969

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد

وزير الاقتصاد.

  • بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 2 والمادة 42 فقرة 2 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 رمضان 1389ه الموافق 15 نوفمبر 1969 م بتعديل بعض أحكام قرار تفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين.
  • وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة الاقتصاد على النحو الآتى:

  1. السيد، محمد العارف البشتى وكيل وزارة الاقتصاد المنتدب – رئيساً 
  2. ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس 
  3. السيد، محمود ماهر المستشار القانونى – عضواً 
  4. السيد، محمد صالح السوكني مدير عام إدارة الشئون العامة – عضواً 
  5. السيد، فتحى الصادق نائب مدير عام إدارة التجارة الداخلية – عضواً

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • على عميش
  • وزير الاقتصاد
  • صدر بطرابلس فى 12 شوال 1389ه
  • الموافق 21 ديسمبر 1969 م