قرار بإعادة غابة القوارشة رقم 1 إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار بإعادة غابة القوارشة رقم 1 إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر في 2 جمادى الثانية سنة 1385 ه الموافق 28 سبتمبر 1965 م والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
قرر
مادة 1
تعاد الى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي غابة القوارشة رقم 1 الواقعة عند مدخل مدينة بنغازي المشار إليها فى مذكرة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المؤرخة فى 13 شوال 1389 ه الموافق 22 ديسمبر 1969 م.ويؤذن لهذه الوزارة بادارتها واستثمارها في الأغراض التي أنشئت من أجلها وذلك فيما عدا الجزء الواقع غربى هذه الغابة والتابع لوزارة المواصلات فيبقى مخصصاً لهذه الوزارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 18 شوال 1389 ه
- الموافق 27 ديسمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.