قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 ديسمبر 2013
- رقم التشريع: 42
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
القائد الأعلى
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
- واستناداً إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين:-40 لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته. 22 لسنة 1428 بشأن الحراسة والحماية 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 6 لسنة 2014 م بشأن تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة.
- وإدراكاً لأهمية الأمن والأمان وضرورة الالتزام بالشرعية والإصرار على دولة القانون ومواجهة دعاة الفتنة والخراب والفوضى.
- وتأكيداً على الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها واعتباره أولوية لا نحيد عنها.
- ولتجاوز التحديات التي فرضت علينا وأخذاً بدواعي الصالح العام.
قرر
مادة 1
تشكل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي والثوار المنضوين تحت الشرعية بالمناطق العسكرية طبرق/ الجبل الأخضر/ بنغازي/ الكفرة/ سبها/ سرت/ مصراتة/ طرابلس/ جبل نفوسة/ المنطقة الغربية ووحدات حرس المنشآت النفطية والأهداف الحيوية للقيام بواجب تحرير الموانئ النفطية وفك الحصار عنها وإرجاعها لسلطة الدولة واستمرارية حراستها وحمايتها وتأمينها والدفاع عنها.
مادة 2
على رئيس الأركان العامة للجيش الليبي تجميع وتنسيق هذه القوات وإعداد الخطط على أن يكون مكان تجمعها وتمركزها الأولي في كل من سرت والجفرة وأجدابيا.
مادة 3
تبدأ العمليات العسكرية الفعلية لتنفيذ هذه المهمة خلال أسبوع من تاريخ إصدار هذا القرار.
مادة 4
إعمالاً لإعلان حالة النفير والتعبئة العامة، يطلب من رئاسة الوزراء ووزير الدفاع توفير كافة احتياجات هذه القوة وتسخير كل الإمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- القائد الأعلى للجيش الليبي
- صدر بتاريخ :08/03/2014 م